تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
30
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ ] ( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ( 1 ) ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا .